يُعتدّ في ثبوت العاهة أو العجز الدائم بالواقع القائم عند إجراء المعاينة الطبية أو القضائية، فإذا تعذرت إزالة آثار الإصابة في حينه عُدّت عاهة دائمة، ولا يُلتفت إلى احتمالات مستقبلية غير محققة.
ان العبرة في العجز الدائم هو لما عليه الواقع اثناء اجراء المعاينة ولاعبرة لما قد تتكشف عنه الأيام من تقدم في العلوم بحيث يمكن إزالة اثار العاهة الدائمة مستقبلا وما دام متعذرا إزالة اثار الإصابة في الوقت الراهن فتبقى عاهة دائمة .