• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير الدية في القتل يعود الى محكمة الموضوع الا انه يجب ان ينسجم في الجريمة ووصفها القانوني ومكانة المغدور وسنه لما كانت الفتوى الشرعية

تقدير الدية أمرٌ موكول لتقدير محكمة الموضوع، غير أن هذا التقدير يجب أن يراعي وصف الجريمة ومكانة المجني عليه وسنّه، ويستأنس القاضي بالمبادئ الشرعية السابقة عند تحديد مقدارها.

نص الاجتهاد

ان تقدير الدية في القتل يعود الى محكمة الموضوع الا انه يجب ان ينسجم في الجريمة ووصفها القانوني ومكانة المغدور وسنه لما كانت الفتوى الشرعية الصادرة عام 1945 قد بينت قدر الدية بمبلغ 25000 ليرة وهذه القواعد وان كانت ملغاة بقانون العقوبات الا انها ستبقى مبدأ قويما يستعين به القاضي في مهمته ويرجع اليه حين التقدير