إذا تعلق النزاع بفسخ العقد أو إمضائه، فإن استظهار إرادة المتعاقدين وتقدير نيتها من المسائل التي يختص بها القاضي المختص بأصل العقد، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تبت فيها ابتداءً قبل صدور حكم من محكمة الدرجة الأولى المختصة.
إن التعرف على نية الطرفين وإرادتهما في فسخ العقد لا يملكه إلا القاضي الذي يملك إمضاء العقد وإبطاله، وعليه فإن محكمة الاستئناف لا تستطيع البحث بإمضاء العقد أو فسخه قبل أن يمر على قاضي بدائي مختص به