إذا باشر قاضي الإحالة نظرَ الدعوى أو الفصل فيها بعد أن سبق له أن كوّن موقفاً فيها بوصفه من قضاء التحقيق، فإن ذلك يُعدّ مخالفةً لمبدأ عدم الجمع بين سلطة الادعاء وسلطة الحكم، ويُرتّب بطلان القرار.
قاضي الإحالة يعتبر من قضاء التحقيق ولايحق له ان ينظر او يحكم في الدعوى لعدم جواز الجمع بين وظيفة الادعاء والحكم ان تم ذلك كأن الحكم مشوبا بعيب البطلان الذي يمكن لمحكمة النقض اثارته من نفسها . المناقشة: ان نظر في استئناف رد طلب اخلاء السبيل الصادر عن قاضي التحقيق بصفته قاضيا للاحالة وهو بلا شك قد كون رأيا مسبقا في موضوع الجريمة المنسوبة للطاعن في النظر في الاستئناف لما كان قاضي الاحالة يعتبر من قضاء التحقيق ولا يحق له أن ينظر أو يحكم في الدعوى وفقا للمادة ٥٦ اصول جزائية لعدم جواز الجمع بين وظيفة الادعاء والحكم مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بعيب البطلان الذي يمكن لمحكمة النقض أثارته من نفسها ولما كان نقض الحكم لهذا السبب يغني عن النظر في باقي اسباب الطعن الذي يمكن للجهة الطاعنة اثارتها امام محكمة الجنايات عند النظر في الحكم لهذا السبب تقرر وخلافا لطلب النيابة العامة1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه