تأييد رأي الجنة المختصة ذي الرقم 126 لعام 1972 المتضمن شمول أحكام القانون ذي الرقم 50 الصادر في 7/12/1972 الموظفين المصروفين من الخدمة والمعادين إليها، الذي جرى استخدامهم بين الفترتين بالوكالة.
تأييد رأي الجنة المختصة ذي الرقم 126 لعام 1972 المتضمن شمول أحكام القانون ذي الرقم 50 الصادر في 7/12/1972 الموظفين المصروفين من الخدمة والمعادين إليها، الذي جرى استخدامهم بين الفترتين بالوكالة.