لا يصح تقرير الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية إلا بناءً على خبرة فنية متخصصة وجازمة، لأن سلامة العقل مسألة تتصل بالنظام العام ولا تكفي فيها المشاهدات أو الاستنتاجات القضائية المجردة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ – إن البحث في سلامة العقل هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام. – إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن قضية الجنون أو الاصابة بعاهة عقلية هي من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة ودراية تامة ولا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً بالاستناد إلى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية جازمة.