لا تُقبل الشهادة ولا يُبنى عليها حكمٌ ما لم تُؤيَّد باليمين وفق الأصول المقررة، وإلا كانت باطلة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ إن كل شهادة لم تتأيد باليمين تكون باطلة على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي.