• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفقد الضبط المنظم من القاضي قيمته الثبوتية إذا خلا من توقيعه ويعامل عندئذ معاملة الأوراق العادية

يشترط لاكتساب الضبط المنظم من القاضي حجّيته الثبوتية توقيعُ القاضي عليه، فإذا خلا من التوقيع سقطت قوته في الإثبات واعتُبر من الأوراق العادية التي لا يُعوَّل عليها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1179 – إن عدم توقيع القاضي على الضبط المنظم من قبله يفقده قيمته الثبوتية وبدون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية ويصبح كالأوراق العادية. حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ومن قبلها محكمة أول درجة قد اعتمدت في عداد الأدلة ضبط الكشف والخبرة المنظم بتاريخ 28 / 4 / 1980 وحيث أن هذا الضبط غير موقع من القاضي. وحيث أن عدم توقيع القاضي على الضبط المنظم من قبله بفقده قيمته الثبوتية لأن توقيع القاضي هو الضمانة الوحيدة في تنظيم الضبط حتى تكون له القوة في الاحتجاج والتأمين وبدون هذا التوقيع تختل الشرائط الشكلية ويفقد الضبط قيمته ويصبح كالأوراق العادية وهو ما أجمعت عليه قوانين الأصول واستقر عليه قضاء هذه المحكمة / من للأستاذ دركزلي / مما يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ويتعين نقضه مما يتيح للطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع مما يعن له من دفوع.