إذا أثيرت مسألة الجنون أو الإصابة بعاهة عقلية، وجب على المحكمة الاعتماد على خبرة فنية متخصصة ومعتبرة، ولا يكفي الحكم فيها بالاستناد إلى الملاحظة الشخصية أو الاستنتاج القضائي وحده.
إن البحث في سلامة العقل هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام. – إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن قضية الجنون أو الاصابة بعاهة عقلية هي من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة ودراية تامة ولا تستطيع المحكمة البت بها تلقائيا بالاستناد إلى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية جازمة.