الأعذار المبررة للغياب متى ثبتت للقضاء أخرجت الفعل من نطاق التجريم أو العقاب، ولا تلتزم المحكمة الجزائية بما تنتهي إليه الإدارة من توصيف أو بإجراءاتها الداخلية عند تقدير المسؤولية الجزائية.
يستطيع القضاء التحقق من وجود أعذار للغياب، ومتى صح لديه قيامه، فلا وجه لمساءلة الفاعل، لأن فعله قد توافر له المبرر الذي يجعله خارج نطاق العقاب، والمحكمة الجزائية غير مرتبطة برأي الإدارة والتحقيقات التي تجريها ولا بالقرار الصادر باعتبار العامل في الدولة بحكم المستقيل.