• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المتبوع يسأل عن الضرر الذي احدثه تابعه بعمله غير المشروع ولو كان العمل لم يقع بموافقة المتبوع

مسؤولية المتبوع عن فعل التابع غير المشروع تثبت متى قام فعل من التابع وأحدث ضرراً في نطاق التبعية، ولا تُشترط موافقة المتبوع على ذلك الفعل.

نص الاجتهاد

ان المتبوع يسأل عن الضرر الذي احدثه تابعه بعمله غير المشروع ولو كان العمل لم يقع بموافقة المتبوع .