لا يقطع الحجز التقادم ما لم يُبلَّغ القرار ويباشر تنفيذه
لا يقطع التقادمَ قرارُ الحجز وحده ما لم يقترن بتبليغه إلى المكلف وبالشروع في تنفيذه، إذ إن مجرد صدور القرار لا يكفي لإحداث الأثر القانوني القاطع للتقادم.
نص الاجتهاد
إن صدور قرار بالحجز على المكلف بدون تبليغ هذا القرار و المباشر بتنفيذه لا يقطع التقادم