• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمة ازعاج المستأجر التي يحكمها قانون الإيجارات لاتقوم الا اذا كان هناك عقد ايجار بين مؤجر ومستأجر ان إضفاء صفة الاستثمار على العقد

قيام جريمة إزعاج المستأجر مشروط بثبوت العلاقة الإيجارية القانونية، ولا يكفي مجرد الادعاء بوجود استثمار إذا لم يثبت أن العقد عقد إيجار. وتكييف العقد وتفسيره يسبقان البحث في المسؤولية الجزائية متى كان محل النزاع مدنياً في الأصل.

نص الاجتهاد

ان جريمة ازعاج المستأجر التي يحكمها قانون الإيجارات لاتقوم الا اذا كان هناك عقد ايجار بين مؤجر ومستأجر ان إضفاء صفة الاستثمار على العقد يجعل عناصر جريمة ازعاج المستأجر غير متوفرة طالما ان العقد ليس بعقد ايجار حتى يعتبر العقد عقد ايجار او استثمار لابد من اثبات مسألة مدنية هي تفسير العقد موضوع الدعوى .