لا يترتب على استئناف المنفذ عليه وقف بيع التنفيذ إذا كان رئيس التنفيذ قد أجراه في موعده، متى كانت إجراءات البيع وقرار البيع وقائمة شروط البيع قد تمت بصورة أصولية.
اذا كان رئيس التنفيذ أجرى البيع بموعده فإن ذلك جائز لا تؤدي استئنافات المنفذ عليه الملاحقة الى تعطليه ويتعين أن يكون القرار واجراءات البيع ومن قبلهما قائمة شروط البيع قد جرت بشكل أصولي