متى أوجب النص على المحكمة الحكم بمقتضى تقرير الحكمين أو رفضه، امتنع عليها تعديل التقرير أو الأخذ ببعضه دون بعض، وتعيّن إما اعتماده بكامله أو إطراحه بكامله.
نص المادة 115 أحوال شخصية يوجب على القاضي أن يحكم بمقتضى تقرير الحكمين أو برفضه وهذا يفيد أنه لا يحق له بحال من الأحوال تعديله في أي بند من بنوده ولا خيار له إلا في الأخذ بكل ما ورد في تقرير الحكمين أو رفضه وعلى ذلك الاجتهاد المستقر.