• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم القاضي بالأخذ بتقرير الحكمين كاملاً أو رفضه دون تعديل

متى أوجب النص على المحكمة الحكم بمقتضى تقرير الحكمين أو رفضه، امتنع عليها تعديل التقرير أو الأخذ ببعضه دون بعض، وتعيّن إما اعتماده بكامله أو إطراحه بكامله.

نص الاجتهاد

نص المادة 115 أحوال شخصية يوجب على القاضي أن يحكم بمقتضى تقرير الحكمين أو برفضه وهذا يفيد أنه لا يحق له بحال من الأحوال تعديله في أي بند من بنوده ولا خيار له إلا في الأخذ بكل ما ورد في تقرير الحكمين أو رفضه وعلى ذلك الاجتهاد المستقر.