• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة لمؤجل المهر قائم مهما كانت أسباب الطلاق

مؤجل المهر حقّ ثابت للزوجة يستحق بالطلاق مهما كانت أسبابه، ولا يؤثر سبب التفريق أو الجهة المتسببة به في أصل الاستحقاق ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

مؤجل المهر تستحقه الزوجة مهما كانت الأسباب الداعية للطلاق وفق ما هو مستفاد من نص المادة 56 أحوال شخصية