مؤجل المهر حقّ ثابت للزوجة يستحق بالطلاق مهما كانت أسبابه، ولا يؤثر سبب التفريق أو الجهة المتسببة به في أصل الاستحقاق ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
مؤجل المهر تستحقه الزوجة مهما كانت الأسباب الداعية للطلاق وفق ما هو مستفاد من نص المادة 56 أحوال شخصية