• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتمد قيد النفوس لتقدير سن المدعى عليه اذا كان مسجلا ضمن المدة القانونية وهي خمسة عشر يوما في مراكز المحافظات وثلاثون يوما خارجها من تاريخ

إذا جرى قيد النفوس خلال المدة القانونية المقررة للتسجيل، أمكن الاستناد إليه لتقدير السن، وتُحتسب هذه المدة باليوم عدداً من تاريخ الحدوث لا بالمطابقة بين الأيام.

نص الاجتهاد

يعتمد قيد النفوس لتقدير سن المدعى عليه اذا كان مسجلا ضمن المدة القانونية وهي خمسة عشر يوما في مراكز المحافظات وثلاثون يوما خارجها من تاريخ حدوثها وتحسب هذه المدة بالايام عددا ولا يصار الى حسابها من يوم الى مثيله