العقد يُفسَّر في حدود ألفاظه وموضوعه، ولا يجوز استحداث حقّ للمؤجر في الانتفاع بعينٍ غير مشمولة بالعقد ما لم يرد به نصّ صريح أو اتفاق لاحق صريح يعدّل العقد.
اذا لم يتطرق عقد الايجار الى حق المؤجر باستعمال غرفة غير مشمولة بالعقد كما لم ينص العقد على حق المؤجر بالانتفاع بها فإنه لا يجوز تحميل نصوص العقد اوضاعا قانونيا لم يتطرق لها العقد وعلى فرض وجود ثمة تعامل وقتي فليس من شأن هذا التعامل ان ينقلب الى تعديل عقد الايجار الا باتفاق صريح