قرابة الشاهد للمدعي الشخصي، من أصوله أو فروعه أو إخوته وأخواته، لا تمنع قانوناً من سماع شهادته في الدعوى الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ ليس في القانون ما يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته واخواته.