• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بإجراء المقابلة بين الشهود ما لم تر ضرورة تستدعيها

للمحكمة الجنائية سلطة تقديرية في تقرير إجراء المقابلة بين الشهود، ولا تلتزم بإجابته إذا لم تتبين ضرورة إجرائية أو موضوعية تبرره.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1413 – المحكمة غير ملزمة لاستجابة طلب الخصوم اجراء المقابلة بين الشهود إذا لم تر أن هناك ثمة ضرورة تستدعي ذلك.