للمحكمة الجنائية سلطة تقديرية في تقرير إجراء المقابلة بين الشهود، ولا تلتزم بإجابته إذا لم تتبين ضرورة إجرائية أو موضوعية تبرره.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1413 – المحكمة غير ملزمة لاستجابة طلب الخصوم اجراء المقابلة بين الشهود إذا لم تر أن هناك ثمة ضرورة تستدعي ذلك.