إذا لم تتضمن البينة شهادةً جازمةً تحدد عدد ساعات العمل الإضافي، فلا يصح للمحكمة أن تستخلص هذه الساعات على وجه التخمين أو التقدير المجرد، بل يتعيّن عليها مناقشة الشهود واستكمال عناصر الاقتناع بالطرق القانونية قبل الفصل.
إذا لم يجزم الشهود بعدد الساعات الضافية بل جعلوها تتراوح بين الأربعة و الثمانية يكون استخلاص القاضي مدتها بست ساعات دون مناقشة الشهود واستثبات هذه الناحية بالوجه القانوني وسلوك الوسائل المؤدية لتكون قناعته بجعل الحكم سابقا لاوانه