قرابة شاهدٍ بكونه من أصول المدعي الشخصي أو فروعه أو إخوته أو أخواته لا تمنع قانوناً من سماع شهادته في الخصومة الجزائية، ما لم يوجد مانع قانوني آخر.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1417 – ليس في القانون (مادة 193 قانون اصول جزائية) ما يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته وأخواته.