• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وإخوته وأخواته ما لم يوجد نص يمنع ذلك

قرابة شاهدٍ بكونه من أصول المدعي الشخصي أو فروعه أو إخوته أو أخواته لا تمنع قانوناً من سماع شهادته في الخصومة الجزائية، ما لم يوجد مانع قانوني آخر.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1417 – ليس في القانون (مادة 193 قانون اصول جزائية) ما يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته وأخواته.