• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ضرورة المقابلة بين الشهود من سلطة المحكمة ولا تجاب إليه إلا إذا رأت مقتضاه

إجراء المقابلة بين الشهود من سلطة المحكمة التقديرية، ولا تلتزم بإجرائه لمجرّد طلب الخصوم ما لم ترَ ضرورةً تستدعيه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1413 – المحكمة غير ملزمة لاستجابة طلب الخصوم اجراء المقابلة بين الشهود إذا لم تر أن هناك ثمة ضرورة تستدعي ذلك.