شهادة أقارب المدعي الشخصي من الأصول والفروع والإخوة والأخوات ليست ممنوعة قانوناً في الأصل، ويجوز سماعها في المحاكمة الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1424 – ليس في القانون ما يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته وأخواته.