• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه وإخوته وأخواته

شهادة أقارب المدعي الشخصي من الأصول والفروع والإخوة والأخوات ليست ممنوعة قانوناً في الأصل، ويجوز سماعها في المحاكمة الجزائية.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1424 – ليس في القانون ما يمنع من سماع شهادة أصول المدعي الشخصي وفروعه واخوته وأخواته.