إذا كان محل إقامة الشاهد مجهولاً، جاز للمحكمة أن تصرف النظر عن سماعه دون أن يشكّل ذلك خطأً إجرائياً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1441 – لا جناح على المحكمة إن هي صرفت النظر عن الشاهد لجهالة محل اقامته.