• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النظام الخاص للسكك الحديدية لا يمنع تطبيق قوانين السير اللاحقة غير المتعارضة

تقرير الخبرة لا يلزم المحكمة بنتيجته، ولها سلطة تقديرية في الأخذ به أو إطراحه، وتحديد المسؤولية في حوادث السير يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يقتضي خبرةً فنيةً لازمة.

نص الاجتهاد

سير خبره – تقيد المحكمه بها – تحديد المسؤوليه إن الخبره في حال إجرائها لا تقيد المحكمه كما أن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 485/1981 ق 1498 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (ج 2592/1981 ق 1736 ت 25/9/1982) (المجموعة: 40).