تقرير الخبرة لا يلزم المحكمة بنتيجته، ولها سلطة تقديرية في الأخذ به أو إطراحه، وتحديد المسؤولية في حوادث السير يدخل ضمن سلطة المحكمة التقديرية ولا يقتضي خبرةً فنيةً لازمة.
سير خبره – تقيد المحكمه بها – تحديد المسؤوليه إن الخبره في حال إجرائها لا تقيد المحكمه كما أن تحديد المسؤوليه في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفه خاصه. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 485/1981 ق 1498 ت 31/7/1982) (ج 232/1981 ق 1396 ت 26/7/1982) (ج 2592/1981 ق 1736 ت 25/9/1982) (المجموعة: 40).