القانون الخاص بالسكك الحديدية لا يحجب تطبيق التشريعات العامة أو اللاحقة بشأن السير إذا لم يوجد تعارض بينها وبين أحكام النظام الخاص، ويجوز الجمع بينهما على نحو يحقق الانسجام التشريعي.
سير أفضليه المرور – قطارات – نظام السكك الحديديه إن وجود نظام خاص للسكك الحديديه لا يمنع من تطبيق أنظمه وقوانين السير المتأخره عنه في الصدور فيما لا يتعارض وأحكام هذا النظام الخاص. قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني ومصباح حلبي) (ج 1314/1981 ق 2071 ت 6/11/1982).