قرار الإحالة الصادر استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 13 لعام 1979 المتعلق بتحديد اختصاص محاكم الصلح لا يفصل في الدعوى، ولا يُعدّ قراراً مستعجلاً، ولا يقبل الطعن استقلالاً إلا مع الحكم النهائي.
إن قرار إحالة الدعوى استنادا لأحكاممن المرسوم رقم 13لعام 1979 الذي حدد اختصاص محاكم الصلح لم يفصل بالدعوى وليس له أية صفة مستعجلة ولا يجوز الطعن به الا مع الحكم النهائي