إذا كانت الحصص العقارية ما تزال مرهونة، ولم يوافق المرتهن على بيعها ولم يُدخل في الدعوى، فإن بيعها يقع باطلاً حكماً.
أن بيع الحصص العقارية المرهونة لدى المصرف الزراعي باطل حكما طالما أن هذه الحصص لا زالت مرهونة لدى المصرف المذكور وطالما أن المرتهن لم يدخل في الدعوى ولا يوجد موافقة منه بالبيع وذلك أستنادا لأحكاممن القانون المدني