• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان بيع الحصص العقارية المرهونة ما لم يوافق المرتهن أو يدخل في الدعوى

إذا كانت الحصص العقارية ما تزال مرهونة، ولم يوافق المرتهن على بيعها ولم يُدخل في الدعوى، فإن بيعها يقع باطلاً حكماً.

نص الاجتهاد

أن بيع الحصص العقارية المرهونة لدى المصرف الزراعي باطل حكما طالما أن هذه الحصص لا زالت مرهونة لدى المصرف المذكور وطالما أن المرتهن لم يدخل في الدعوى ولا يوجد موافقة منه بالبيع وذلك أستنادا لأحكاممن القانون المدني