• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تشكّل قرينة التهريب عند نقل البضاعة الممنوعة بلا مستندات وتركها دون تصريح لدى الجمارك

إذا نُقلت البضاعة المحظورة أو الخاضعة للترسيم دون مستندات الاستيراد اللازمة، ولم يُصرَّح عنها للجمارك، فإن ذلك يُعد قرينة على قصد تهريبها ويُنشئ مخالفة جمركية، ولو كان شروع التهريب قد توقف بسببٍ خارجٍ عن إرادة الفاعل.

نص الاجتهاد

أن نقل البضاعة بالطائرة من الكويت الى سورية دون أن تكون مرفقة بالمستندات اللازمة لاستيراد مثل هذا النوع من البضاعة رغم أنها ممنوعة وتجارية وتركها في قاعة المسافرين دون أن يصرح صاحبها عنها أو يبلغ رجال الجمارك أنه يرغب بترسيمها وأنه ذاهب لتأمين النقود من أجل الرسوم المتوجبة مما يشكل قرينة على نية تهريبها ويؤلف هذا التصرف مخالفة جمركية ما دام أن الضابطة الجمركية هي التي اكتشفتها وكان التوقف عن التنفيذ قد تاتى بسبب خارج عن ارادة صاحب البضاعة