عدم مباشرة الورثة للدعوى الجزائية أو عدم تمثّلهم فيها لا يحول دون رجوعهم إلى القضاء المدني بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن قتل مورثهم، وتبدأ مدة التقادم من تاريخ انتهاء الدعوى الجزائية.
وان لم يرفع ورثة المغدور الدعوى الجزائية على المتسبب بمثل بمقتل المورث وان لم تتمثل الورثة في الدعوى الجزائية التي كانت مقامة ومنظورة أمام القاضي الفرد العسكري فإن من حق الورثة مراجعة القضاء المدني بشأن المطالبة بالعطل والضرر خلال مدة الثلاث سنوات التي تبدأ من انتهاء الدعوى الجزائية