• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اللجنة المؤلفة من ممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة الاغاثة ومؤسسة اللاجئين هي المرجع للنظر في الدعاوى على وكالة الاغاثة الدولية

إذا كانت الجهة المدعى عليها هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين المشمولة بالحصانة القضائية، فإن المرجع المختص أولاً للنظر في الدعاوى المرفوعة عليها هو اللجنة المشكلة من ممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة الإغاثة ومؤسسة اللاجئين، ولا يجوز للقضاء نظر الدعوى قبل هذه الإحالة.

نص الاجتهاد

اللجنة المؤلفة من ممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة الاغاثة ومؤسسة اللاجئين هي المرجع للنظر في الدعاوى على وكالة الاغاثة الدولية المناقشة: اتصل بنا أن بعض الدوائر القضائية لا تزال تنظر في الدعاوى المقامة على وكالة الاغاثة الدولية مدنية كانت أم جزائية وتتخذ بعض الاجراءات المتعلقة بهذه الدعاوى رغم بلاغنا رقم 50 تاريخ 11/5/1952 لما كانت وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئينن هي هيئة منبثقة عن منظمة الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 302/1 تاريخ 8/12/1949 والقرار رقم 513/6 تاريخ 26/1/1952 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاستناد إلى ميثاقها والاتفاقات والمعاهدات الدولية الأخرى التي منها اتفاقية امتيازات الوكالة وحصانتها المقررة في تاريخ 13/2/1946 ولما كانت الحكومة السورية قد انضمت إلى هذه الاتفاقية بالمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 3/8/1953 وأصبح نافذ المفعول منذ تاريخ نشره ولما كانت المادة الثانية وما يليها من الاتفاقية المذكورة تنص على أن وكالة الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين تتمتع بالحصانة القضائية ولما كانت اللجنة التي تألفت أخيراً من ممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة الاغاثة ومؤسسة اللاجئين أصبحت هي المرجع للنظر في الدعاوى على وكالة الاغاثة الدولية فنلفت نظر الدوائر القضائية إلى عدم رؤية مثل هذه الدعاوي قبل احالتها إلى اللجنة المذكورة دمشق في 30/4/1956