• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انعقاد الإيجار خلال ملكية المدعي يكفي لتوافر شروط الحماية، ومن حصر بينته بشاهدين ثم لم يحضرهما لا يجوز له العودة إلى طلب سماعهما بعد إبدالها

انعقاد الإيجار خلال مدة ملكية المدّعي يحقق شرط الحماية المنصوص عليه قانوناً، والخصم الذي يتخلى عملياً عن طلب سماع شاهدين كان قد حصر بينته بهما لا يعود له أن يطلب سماعهما من جديد بعد إبدالها بشهادة أخرى.

نص الاجتهاد

إذا كان الإيجار ابرم خلال ملكية المدعي فإن هذا الشرط كاف لتوفر الشروط المادة الأولى من المرسوم التشريعي 46 لعام 1980اذا كان ن أحد طرفي الدعوى قد حصر بنيته بشاهدين واستمهل لجلبهما تحت طائلة اعتباره صارفا النظر عن طلب سماعهما ولم يحضرهما بل أحضر شاهدا جديدا فلا يملك العودة الى التماس دعوتهما مرة أخرى