• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينعقد اختصاص تعيين المرجع إلا إذا كان التنازع قائما بين القضاء العادي والقضاء الإداري

يشترط لطلب تعيين المرجع أن يكون التنازع على الاختصاص واقعاً بين جهة من القضاء العادي وجهة من القضاء الإداري؛ أما إذا كان أحد القرارين صادراً عن لجنة ليست من محاكم القضاء العادي، والآخر عن القضاء الإداري، فلا تنطبق أحكام تعيين المرجع ويُرد الطلب شكلاً.

نص الاجتهاد

لاتعتبر قرارات لجنة قضايا تسريح العمال صادرة عن محاكم القضاء العادي وكذلك قرارات المحكمة الإدارية العليا لذلك فإن طلب تعيين المرجع غير مشمول باحكام المادة 27 من قانون السلطة القضائية ويكون الطلب مستوجب الرد شكلا . المناقشة: موضوع الطلب: ان الجهة المدعى عليها قامت بتسريح المدعي تعسفيا بتاريخ ۱۹۷۱ فتقدم الى لجنة قضايا التسريح بدعوى يطلب وقف تسريحه ولكنها ردت الدعوى لعدم الاختصاص المستند رقم ( 1 ). ثم استأنف هذا القرار إمام محكمة الاستئناف بصفتها مرجعا استئنافيا لقرارات لجنة قضايا التسريح بحلب وصدقت القرار المستأنف ثم تقدم المدعي بدعوى أمام محكمة القضاء الاداري فاصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص. لذلك يطلب المدعي تعيين المحكمة المختصة النظر في الطلب: حيث أن المادة ٢٧ من قانون السلطة القضائية اناطت بمحكمة التنازع الجهة المختصة في حال التنازع السلبي او الايجابي على الاختصاص بين القضاء العادي وبين جهة القضاء الاداري وحيث أن الجنة قضايا التسريح لا تعتبر محكمة من محاكم القضاء العادي بحسب تكوينها وبحكم عدم ذكرها في عداد المحاكم المعددة في قانون السلطة القضائية وان كانت قراراتها خاضعة للرقابة من محكمة الاستئناف وشأنها في ذلك شأن مجلس فرع نقابة المحامين في قضايا اتعاب المحامين وحيث أنه لا قرار لجنة قضايا التسريح ولا قرار المحكمة الادارية العليا يصدر أي منهما عن القضاء العادي لذا فلا يتوفر في طلب تعيين الجهة المختصة ما تشترطه المادة ٢٧ من قانون السلطة القضائية ويتعين بالتالي رد الطلب شكلا لذلك تقرر بالاتفاق الحكم: ! – رفض الطلب شكلا