الفقرة المتعلقة بتسيّب الأولاد وإهمال العناية بهم في قانون الأحداث تُفسَّر على أنها تشمل كل من كانت له ولاية أو إشراف أو رقابة فعلية أو قانونية على الحدث، ويُعمل بها بصرف النظر عن كون الفاعل حدثاً أو راشداً، ما دام قد صدرت عنه أفعال التسيّب أو الإهمال.
حيث ان الفقرة ج من المادة 37 ق الاحداث حددت اختصاص محكمة الاحداث في جرائم تسيب الأولاد واهمال العناية بهم وفقا للمواد 484 وما يليها من قانون العقوبات وكان هذا الاختصاص لمحكمة الاحداث قد نص عيهخ استثناء من القانون العام إضافة لاختصاصها الأساسي في الجرائم التي يرتكبها الاحداث عملا بالفقرة أ من المادة 37 احداث وحيث ان الفقرة ج المشار اليها اعلاه تنصرف الى الابوين او احدهما والى من له الاشراف القانوني او الفعلي او سلطة الرقابة والتربية على الحدث ولم يقصد الشارع تسيب حدث لحدث فقط وانما قصد الاطلاق الشامل لكل من سيب او اهمل سواء كان مرتكب الجريمة حدثا او راشدا ولا يستقيم حكم الفقرة ج من المادة 37 احداث الا بهذا المفهوم .