يشترط لقبول الاعتراض توافر الصفة والأهلية القانونية لدى من يباشره وقت تقديمه؛ فإذا كان المعترض عليه قد أصبح راشداً بتاريخ الاعتراض فلا يقبل الاعتراض الموجّه بشأنه من هذا الأساس.
لايجوز اعتراض الولد عن ولده اذا كان هذا الأخير اصبح بتاريخ الاعتراض راشدا .