الاختصاص الأصلي لرجال الشرطة لا يشمل ملاحقة قضايا التموين، ولا ينعقد لهم هذا التكليف إلا بنصّ خاص يقرر خلاف ذلك.
ان رجال الشرطة بموجب انظمتهم الخاصة الاصلية غير مكلفين بملاحقة قضايا التموين .