• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وجود نظام خاص للسكك الحديدية لايمنع من تطبيق أنظمة وقوانين السير المتأخرة عنه في الصدور فيما لايتعارض واحكام هذا النظام الخاص

النظام الخاص يظل نافذاً في مجاله، غير أن القوانين والأنظمة اللاحقة تُطبّق فيما لا يتعارض مع أحكامه، ولا يُعدّ مجرد وجود تنظيم خاص مانعاً مطلقاً من الرجوع إلى النصوص العامة المتأخرة.

نص الاجتهاد

ان وجود نظام خاص للسكك الحديدية لايمنع من تطبيق أنظمة وقوانين السير المتأخرة عنه في الصدور فيما لايتعارض واحكام هذا النظام الخاص .