النظام الخاص يظل نافذاً في مجاله، غير أن القوانين والأنظمة اللاحقة تُطبّق فيما لا يتعارض مع أحكامه، ولا يُعدّ مجرد وجود تنظيم خاص مانعاً مطلقاً من الرجوع إلى النصوص العامة المتأخرة.
ان وجود نظام خاص للسكك الحديدية لايمنع من تطبيق أنظمة وقوانين السير المتأخرة عنه في الصدور فيما لايتعارض واحكام هذا النظام الخاص .