• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة لاستجابة طلب الخصوم إجراء المقابلة بين الشهود إذا لم تر أن هناك ثمة ضرورة تستدعي

إجراء المقابلة بين الشهود من وسائل الإثبات التقديرية التي تملك المحكمة أمرها، ولا يلزمها الاستجابة لطلب الخصوم بها ما لم ترَ ضرورةً تستدعيها.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة لاستجابة طلب الخصوم إجراء المقابلة بين الشهود إذا لم تر أن هناك ثمة ضرورة تستدعي ذلك