إجراء المقابلة بين الشهود من وسائل الإثبات التقديرية التي تملك المحكمة أمرها، ولا يلزمها الاستجابة لطلب الخصوم بها ما لم ترَ ضرورةً تستدعيها.
المحكمة غير ملزمة لاستجابة طلب الخصوم إجراء المقابلة بين الشهود إذا لم تر أن هناك ثمة ضرورة تستدعي ذلك