إذا تعذّر تبليغ الشاهد أو استدعاؤه بسبب جهالة محل إقامته، جاز للمحكمة صرف النظر عنه دون أن يشكل ذلك مخالفة تستوجب النقض.
لا جناح على المحكمة إن هي صرفت النظر عن الشاهد لجهالة محل إقامته