أن قرار لجنة تعادل الشهادات يعتبر من القرارات الادارية المبنية في جوهرها على السلطة التقديرية التي تتمتع بها ويكون الطعن فيها خاضعا للمواعيد المقررة بالمادة 22 من قانون مجلس الدولة باعتباره من دعاوى الالغاء
أن قرار لجنة تعادل الشهادات يعتبر من القرارات الادارية المبنية في جوهرها على السلطة التقديرية التي تتمتع بها ويكون الطعن فيها خاضعا للمواعيد المقررة بالمادة 22 من قانون مجلس الدولة باعتباره من دعاوى الالغاء