• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن قرار لجنة تعادل الشهادات يعتبر من القرارات الادارية المبنية في جوهرها على السلطة التقديرية التي تتمتع بها ويكون الطعن فيها خاضعا

أن قرار لجنة تعادل الشهادات يعتبر من القرارات الادارية المبنية في جوهرها على السلطة التقديرية التي تتمتع بها ويكون الطعن فيها خاضعا للمواعيد المقررة بالمادة 22 من قانون مجلس الدولة باعتباره من دعاوى الالغاء

نص الاجتهاد

أن قرار لجنة تعادل الشهادات يعتبر من القرارات الادارية المبنية في جوهرها على السلطة التقديرية التي تتمتع بها ويكون الطعن فيها خاضعا للمواعيد المقررة بالمادة 22 من قانون مجلس الدولة باعتباره من دعاوى الالغاء