تُحدَّد ملكية السيارة وسريان آثارها الغيرُية بحسب القيد في سجل المركبات، ولا يحتج بالعقود المتعلقة بها على الغير إلا بعد تنفيذها أصولاً لدى دائرة المركبات.
ان العبرة في ملكية السيارة لمن هي باسمه في سجلها لدى دائرة المركبات والرسوم تتحقق على المالك في سجلها, اما العقود التي تقع على السيارة لا تعتبر نافذة بحق الغير الا من تاريخ تنفيذها لدى دائرة المركبات