• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت ملكية السيارة وتحتسب رسومها باسم المقيد في سجل المركبات ولا تنفذ التصرفات الواقعة عليها بحق الغير إلا من تاريخ تسجيلها لدى الدائرة المختصة

تُحدَّد ملكية السيارة وسريان آثارها الغيرُية بحسب القيد في سجل المركبات، ولا يحتج بالعقود المتعلقة بها على الغير إلا بعد تنفيذها أصولاً لدى دائرة المركبات.

نص الاجتهاد

ان العبرة في ملكية السيارة لمن هي باسمه في سجلها لدى دائرة المركبات والرسوم تتحقق على المالك في سجلها, اما العقود التي تقع على السيارة لا تعتبر نافذة بحق الغير الا من تاريخ تنفيذها لدى دائرة المركبات