• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة إذا صدرت عن الخصم أو من يمثله وتضمن ما يجعل وجود العقد قريب الاحتمال وتقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع

الورقة تكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا صدرت عن الخصم أو نائبه القانوني ولو بلا توقيع، وكانت محتواها ينهض بقرينة تجعل وجود العقد أو الاتفاق المدعى به قريب الاحتمال؛ وتقدير ذلك لمحكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

يشترط في الورقة الواجب اعتبارها مبدأ ثبوت للكتابة شرطان: الأول إن يكون صادرة عن الخصم نفسه أو من يمثله قانون وليس من الضرورة إن تحمل الورقة توقيع من صدرت عنه بل يكفي إن تعبر عن أرادته والثاني إن تتضمن ما يجعل وجود العقد أو الاتفاق قريب الاحتمال وليس من الضروري إن يبحث في الورقة عن العقد أو الاتفاق ذاته ويكفي إن يكون ما تضمنته الورقة ما يجعل وجود العقد ممكنا فحسب وان تقدير ما إذا كانت الورقة المحتج بها يجب اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة أم لا وما إذا كانت تجعل وجود العقد المدعي به قريب الاحتمال هو من الأمور التي تستقل بها محاكم الأساس ومن المتفق عليه فقها واجتهادا إن ما يقيد المحكمة والجهة المقرر سؤالها باليمين الحاسمة ومفاعيلها القانونية هو قبول تحليف اليمين من الجهة المذكورة أو قبول حلفها من خصمه