• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة التثبت من وقوع الطلاق متى أثير في الدعوى لأنه من حقوق الله تعالى

إذا أثير في الدعوى ما يفيد وقوع الطلاق، وجب على المحكمة بحثه والتحقق منه والرد على المستندات المقدمة بشأنه ردّاً صريحاً؛ وإلا كان حكمها قاصراً وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

على المحكمة استثبات الطلاق عندما يشار اليه لانه من حقوق الله تعالى . المناقشة: لما كان الطاعن قد تبلغ الحكم الطعين بتاريخ ١٩٨٢/٤/٢٥. وقد تقدم بطعنه الى المحكمة الشرعية في مصياف بتاريخ ا ١٩٨٢/٥/٢٦ حمص. وكان الطاعن من أهالي قرية معين التابعة حمص وهي خارج نطاق الاختصاص المحلي للمحكمة الشرعية في مصياف. مما يتعين قبول الطعن شكلا على ضوء المادة (٣٥) من قانون أصول المحاكمات. وكان يتضح من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها طالبة النفقة وكانت المطعون ضدها قد أبرزت في جلسة ۱۹۸۱/۹/۲۸ رسالة تحمل اسم الطاعن وفيها تصريحه بطلاق زوجته وكانت المحكمة لم تجعل هذه الرسالة موضع بحث رغم أنها تتعلق بحق فضلا عن أنها لم تبلغها للطاعن الذي تسير الدعوى بحقه الله تعالى بمثابة الوجاهي وكان ما تقدم يجعل السبب الاخير من أسباب الطعن واردا على الحكم الطعين وموجبا نقضه. ويبقى للطاعن اثارة بقية ما جاء في طعنه بعد نشر الدعوى. لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين