• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب سؤال وكيل الخصم عن قبول اليمين الحاسمة أو ردها قبل اعتباره ناكلاً عنها

النكول عن اليمين الحاسمة لا يُفترض، ولا يُحكم به إلا بعد عرض اليمين أصولاً وسؤال وكيل الخصم عن قبولها أو ردها، ثم تمكين الخصم من حلفها وفق الإجراءات المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

على المحكمة ان تسأل وكيل الطاعن عن موقف موكله من اليمين الحاسمة المطروحة وتقضي على ضوء موقفة منها . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها كانت قد تقدمت بدعواها طالبة معجل المهر غير المقبوض بموجب صك الزواج وبالنفقة لها وللبنت. وكان وكيل الطاعن قد طلب في مذكرته المؤرخة ۱۹۸۲/۱/۱۹ توحيد الدعوى التي اقامها بالتفريق مع هذه الدعوى بحجة احتمال اعفائه من المهرين المعجل والمؤجل وكان عدم استجابة المحكمة لهذا الطلب لا يؤثر على النتيجة التي انتهت اليها لأنه في حال وقوع ما توقعه الطاعن فان الحكمين يلزمان الزوجة بإعادة ما قبضته من المهر وكانت المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الامور الموضوعية على أن لا تقل عن حد الكفاية مهما كانت حال المكلف بها وفق ما عليه الاجتهاد وكانت النفقة المفروضة لا تزيد عن حد الكفاية الذي لابد منه للزوجة و البنت. وكان ما تقدم يجعل ما جاء في الاسباب الاول والثاني والرابع في غير محله القانوني. وكانت المطعون ضدها قد طلبت النفقة لها وللبنت عن فترة أربعة أشهر تسبق الادعاء الواقع في ۱۹۸۱/۱۰/۱۷. وكان وكيل الطاعن قد ذكر في لائحته المؤرخة ١٩٨٢/٣/٢٠ عدم صحة طلب النفقة عن المدة السابقة للدعوى وكان وكيل المطعون ضدها قد اجاب على المذكرة ذاتها بانه يوجه اليمين الحاسمة للطاعن على انه كان ينفق على الزوجة والبنت حتى تاريخ الدعوى وكانت المحكمة قد قررت بجلسة ١٩٨٢/٤/١٠ استجواب الطاعن وتكليف وكيله بإحضاره، ثم سارت الدعوى جلسة أخرى بإمهال الوكيل، وثانية باحتمال المصالحة، وثالثة للتدقيق. وفي جلسة ۱۹۸۲/٦/٢٢ اصدرت المحكمة قرارا اعداديا يلزم وكيل الطاعن بإحضار موكله للاستجواب وحلف اليمين المصورة تحت طائلة البت بالدعوى في وضعها الراهن. وفي جلسة ۱۹۸۲/۷/۱۸ صرح وكيل الطاعن بانه لم يستطع تنفيذ قرار المحكمة واستمهل مرة اخرى وفي الجلسة المذكورة اصدرت المحكمة حكمها الطعين وكانت المحكمة قد اعتبرت الطاعن ناكلا عن حلف اليمين الحاسمة وكانت النتيجة التي انتهت اليها المحكمة لا تتفق مع أصول توجيه اليمين. اذ كان يتعين عليها أن تسأل وكيل الطاعن عن موقفه منها. هل يقبلها أم يردها. فاذا أعلن قبولها قررت المحكمة توجيهها الى موكله وقررت دعوته لحلفها. ولها ان تعتبر حضور وكيله بمثابة تبليغ صيغتها اليه، حتى اذا تخلف عن حضوره الجلسة المحددة لحلفها اعتبرته ناكلا. وهذا هو المستفاد من نص المادتين ۱۱٦ و ۱۱۹ من قانون البينات وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل السبب الثالث من اسباب الطعن واردا على الحكم الطعين فيما قضى به من نفقة سابقة للادعاء من هذه الناحية فقط ويتعين نقضه لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الحكم في الفقرتين الثانية والثالثة من جهة النفقة السابقة لتاريخ الادعاء فقط ورد الطعن فيما عدا ذلك 3. الغاء قرار وقف التنفيذ المؤرخ ۱۹۸۲/۹/۷