• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة الشرعية تختص بدعوى المهر سواء كانت مقامة على الزوج ام على ورثته كما انها مختصة بطلب الأشياء الجهازية سواء كانت بين الزوجين ام

الاختصاص الشرعي ينعقد بدعوى المهر المؤجل وبطلب الأشياء الجهازية، ولا يزول هذا الاختصاص بتعدد أطراف النزاع أو انتقال الخصومة إلى الورثة أو إلى الغاصب؛ كما يجوز تصحيح صفة الخصوم أثناء السير في الدعوى متى اقتضته طبيعة الحق المدعى به.

نص الاجتهاد

المحكمة الشرعية تختص بدعوى المهر سواء كانت مقامة على الزوج ام على ورثته كما انها مختصة بطلب الأشياء الجهازية سواء كانت بين الزوجين ام كانت بين غيرهما . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها مدعية أن زوجها ابن الطاعن قد توفي وأن الطاعن قد استولى على أشيائها لذلك فهي تطلب دعوته والحكم لها بالأشياء وبالمؤجل وكانت المحكمة قد ردت الدعوى بالنسبة للاشياء الجهازية ولم يبق الا المؤجل وكان يظهر من سياق الدعوى أن ما يتعلق بالاشياء الجهازية انما انصب على شخص الطاعن لأنه قد استولى عليها واما ما يتعلق بالمهر المؤجل فان مطالبته لا تكون الا اضافة للتركة وكان تصحيح صفة الخصوم في اثناء سير الدعوى لا يتعارض مع قواعد الاصول. وقد اقترن بقبول المحكمة مما يتعين رد ما جاء في السببين الاوليين من أسباب الطعن وكانت المحكمة الشرعية مختصة بدعوى المهر سواء كانت مقامة على الزوج أم على ورثته وفق ما عليه الاجتهاد المستقر. ( يراجع الاجتهاد ٤٧/٥٢ تاريخ ١٦/٢/١٤٢ والاجتهاد ٦١/٦٤ تاريخ ١٩٧٣/٣/٦ والاجتهاد ٣٦٢/٣٣٨ تاريخ ١٩٧٨/٦/١٢ ). وكانت المحكمة الشرعية مختصة برؤية الدعوى المتعلقة بطلب الاشياء الجهازية سواء كانت بين الزوجين أم كانت بين غير الزوجين غير الزوجين. لا فرق في ذلك بين ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر أو أي غاصب لتلك الأعيان الجهازية وعلى ذلك الاجتهاد المستقر. ( يراجع الاجتهاد (٦۹۱/۷/۱۲ تاريخ ۷/۲۱ ۱۹۸۰ والاجتهاد ۱۰۲۳/۱۰٦٧ تاريخ ۱۹۸۱/۱۲/۱٦ : والاجتهاد ۱٣٧/٥٠ تاريخ ١٩٨٢/٢/١٦ ( وكان المطبخ لم يكن موضع مطالبة وكان ما تقدم يجعل السبب الثالث من أسباب الطعن حريا بالرد وكان ماورد في السبب الرابع من اسباب الطعن الا سند له في القانون لان المادة ١٣ من قانون أصول المحاكمات قد اجازت خصومة احد الورثة وفي الحق سواء كان للميت أم عليه وكان يتعين على المحكمة أن تصدر حكمها على الطاعن اضافة لتركة مؤرثة وان تتحقق من كون المبلغ الذي قبضه داخلا في التركة وان تخلف المطعون ضدها يمين الاستظهار المنصوص عليها في المادة ۱۹۳ من قانون البينات وكان سير المحكمة على غير هذا النهج يجعل السبب الاخير من أسباب الطعن واردا على الحكم الطعين وموجبا لنقضه لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الفقرة الأولى من الحكم الطعين لانها موضوع الطعن.