الأصل أن للمتهم حرية العدول عن أقواله في أي مرحلة، لكن الاعتراف الصادر أمام الشرطة يبقى جائز الاستناد إليه ما لم يثبت بما يكفي من أدلةٍ ظاهرة أنه غير صحيح؛ ومحكمة الموضوع غير ملزمة بتصديق الرجوع بمجرده.
المتهم غير ملزم بإقواله السابقة للمحاكمة ويمكنه أن يتكلم الحقيقة في كل دور من أدوار المحاكمة أو التحقيق إلا أن رجوعه عن أقراره الذي تم أمام الشرطة لا يلزم المحكمة بأن تقنع بصحة هذا الرجوع ما لم تقم أدلة واضحة تشير الى عدم صحة ذلك الاعتراف