يصحّ التبليغ الشكلي إلى وكيل الخصوم بصيغةٍ واحدة نيابةً عن جميع موكليه، ولا يردّ الطعن شكلاً إذا تم إيداع صورة استدعاء الطعن وصورة الحكم المطعون فيه في ديوان المحكمة ضمن الميعاد.
يكفي حتى لا يرد الطعن شكلا تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه بالنيابة عن جميع موكليه. على أن يتم إيداع صورة عنهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 8/11/1982 لعام 1982