• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي حتى لا يرد الطعن شكلا تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه بالنيابة…

يصحّ التبليغ الشكلي إلى وكيل الخصوم بصيغةٍ واحدة نيابةً عن جميع موكليه، ولا يردّ الطعن شكلاً إذا تم إيداع صورة استدعاء الطعن وصورة الحكم المطعون فيه في ديوان المحكمة ضمن الميعاد.

نص الاجتهاد

يكفي حتى لا يرد الطعن شكلا تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه بالنيابة عن جميع موكليه. على أن يتم إيداع صورة عنهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 27 تاريخ 8/11/1982 لعام 1982