إذا خضعت العقارات لقانون تنظيم وعمران المدن جاز للبلدية اقتطاع جزءٍ منها مجاناً للمنافع العامة، ويجوز إلزام المالك بتقديم سند تنازل عن المساحة المقتطعة وربط رخصة البناء به، متى كانت النسبة ضمن الحدود القانونية المقررة.
إن خضوع عقارات لأحكام قانون تنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 يعطي الحق للبلدية بتخصيص ثلث مساحة العقارات للطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة ويقتطع مجانا وأن تزيد النسبة المجانية المقتطعة حتى النصف لهذا فإن الزام البلدية اصحاب العقارات بتقديم سند بالتنازل عن مساحة هي دون النصف وتعليق الرخص بالبناء على تقديم سند التنازل غير مشوب بعدم المشروعية كما لا يعتبر مشوبا بالاكراه