• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقادم دعوى ضمان العيوب الخفية لا يمتد إلى دعوى ضمان عدم التعرض لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما

تتقادم دعوى ضمان العيوب الخفية وحدها ولا يُقاس عليها ضمان عدم التعرّض لاختلاف المحل والأساس؛ كما أن ضمان الاستحقاق يختلف عن الفسخ والإبطال لأن الأول يفترض بقاء عقد البيع ويؤدي إلى تعويضٍ ناشئ عن العقد، أما الثانيان فيفترضان زواله.

نص الاجتهاد

ان تقادم دعوى ضمان العيوب الخفية المنصوص عليه فيمن القانون المدني لا يشمل دعوى ضمان عدم التعرض المنصوص عليها فيمن القانون المذكور لفقدان النص من جهة وللاختلاف في الأساس القانوني لكل منهما من جهة آخرى أما الفرق بين دعوى ضمان الاستحقاق وبين دعوى الفسخ فدعوى الفسخ أو الابطال تفترض أن عقد البيع قد زال وأن التعويض الذي يعطيه البائع للمشتري ليس مبنيا على العقد بعد أن زال أما دعوى ضمان الاستحقاق فتفرض أن عقد البيع باق لم يزل إذ أن التعويض فيها سببه عقد البيع ومن ثم يعتبر تنفيذا بطريق التعويض لعقد البيع بعد أن تعذر تنفيذه تنفيذا عينيا